EMPTY PAGE?
صفحه ۱
============================================================
EMPTY PAGE?
صفحه ۲
============================================================
بسم الله الرحن الرحيم كتاب النفقات للامام المجتهد أيى بكر احمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى المتوفى سنة 261 مج ع شرحه من الصدر الشريد شمس الاتمة حسام الدين أبى محمد عمر بن برهان الائمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوقى سنة 536 مج: تحقيق الشيخ أبو الوفا الافغانى رحمه الله ملتزم النشر والتوذيع الدار السلقية، 13 محمد على بلدينج، بيتدى بازار او بانى 00003 الهشد
صفحه ۳
============================================================
EMPTY PAGE?
صفحه ۴
============================================================
بسم الله الرحن الرحيم الحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاتبياء والمرسلين، و على آله الطيبين الطاهرين، صداة الدين وسرج طرق الحق واليقين، و أصحايه تجوم سماء الهداية، ومحاة آثار الغواية، وقامعى بنياد البدعة و الضلالة أثمة الامة، وفقهاء الملة؛ أما بعد! فان من أهم ما يلزم المرأ المسلم من الواجبات من حقوق العباد الفقات الشرعية، إذ بها قوام حياة الانسان و معيشته، وبهاء بقاء له، فاذا صلح مماشه صلح معاده، تراه تلزمه: نفقته، و نفقة زوجاته، و أولاده، و أبويه، و آقاربه المحاوج، ونفقة عبيده، و دوابه. و دوره، وضيته، وآباره، و آنهاره، و زرعه و غيرها، منفردا و مشتركا.
و إن أول من أفرد فيها بالتصفيف - على ما أعلم - الامام أبو بكر اح د بن عمرو بن مهير الشيبانى الخصاف البغدادى، تلميذ تلاميذ الحسن بن زياد اللؤلوى صاحب الامام الاعظم أبى حنيفسة النعمان رضى الله عنهم، اا وسماهه كتاب النفقات، و هو كتاب صغير حجمه كبير نفعه، لا تكاد تجد مساتله كلها في كتاب سواه من الكتب المتداولة الموجودة ، ولهذا اهتم بشرحه الائمة بعده كالامام السغدى، والامام أبى بكر الجصاص. وأبى بكر الوراق، و أبى محمد الحلوانى، و أبى بكر بن أبى سهل السرخسى ، والقاضى
صفحه ۵
============================================================
مقدمة التحقيق والنشر أحدبن منصور الاسبيجابى، والامام حسام الدين الصدر الشهيد عر بن عبد العزيز بن مازه البخارى، وهو آخر من شرح الكتاب، ولم نجد شيئا منها إلا هذا الشرح الآخر الذكر، وهو شرح كبير الشان، شرح الكتاب بأسلوب حسن وطريق سهل ، جاء فيه بالدلائل، وذكر علل المساتل، الوفرع عليها فروعات كبيرة، ونقل المسائل ، و زادها من الفتاوى كفتاوى الامام أبى بكر الفضلى ، وفتاوى الامام أبى الليث نصر بن محمد السمرقتدى و غيرها، الا آنه حذف منه ما شرحه هو فى كتاب غيره من مصنفاته كشرح أدب القاضى، وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع التكبير، وشرح المختصر الكاق وغيرها من تصاتيفه، وما هو متفرد بدأبه هذا، بل تحا تحو من تقدمه من الفقهاء كالامام السرخسى وغيره، ومن الاسف أنه قطع الاثار الى ذكرها المصتف فى أصل الكتاب، وهذا أيضا ليس من خصوصياته، ال بل له فيه سلف، لأن غرضهم شرح جزثيات الفقه لا البحث عن الاثار ااو ستدها والبحث عن رجالها، اتكالا على وجود الأصل و فى زماننا هذا- زمان الجهل - أين نحد أصول الكتب التى شرحوها هؤلاء الاثمة الاعلام ؟1 فما بقى لنا إلاهم وغم . قالى الله المشتكى من ضياع العلم وأسيابه.
ال و شرحه هذا شرح باللفظ فى أكثر المواضع ، وبالمعنى فى أقلها، فا حسيته باللفظ عينت معنه بين القوسين، وما كان بالمعنى عجزت عن تجبين المتن فتركته كذلك، وأكثر هذا فى الفروق ، لأن عبارة المتون فى التفريقات تكون كذا ، ولا يشبه هذا كذا وكذا، مثلا والشارح يحكى
صفحه ۶
============================================================
مقدمة التعقيق والتشر عن المصنف فى التغريق ويقول : فرق بين هذا وبين ما إذا كان كذا مثلا: وكذا إذا نوع المسألة ويقول فيها : كذا من الفصول يكون شرحه بالمعنى، ويزيد الفصول على أصل الكتاب تارة وينبه عليه، فا عين من المتن فهو متى باجتهادى ، ولم يكن معينا فى الأصول .
و إنا لما أسسناء لجنة إحياء المعارف النعمانية، أحيبنا أن تنشر هذا الكتاب بعد ما نشرنا كتاب * العالم و المتعلم، وجدنا له نسخة فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمة أفندى بالمدينة المنورة زادها الله تعظيما وتشريفا أانا بتها، قتسخت لنا، فنظرنا فيها بين التصيح، فصححتاما حى الوسع ، ولم تال جهدا فى تصحيحها حتى طيع الكتاب، ثم علنا أن للكتاب نخا فى الآستانة فطلبتا عكس النسختين من الآستانة . الاولى نسخة مكتبة شيخ الاسلام ولى الدين أفندى رقها 1546 ، وهى المعنونة (أى رمزها) بو، والثانية تسخة مكتبة كويرولو رقها 1088، وهى المعنونة ب ك"0 فا كان ساقطا من الأصل أضفناه إليه منهما ووضعناه بين المربعين، فاذا اتفقتا على الزيادة لم تنبه عليه . وإذا كانت من إحداها نبهنا عليه بالهامش زيادة من وو" - مثلا - أو من 0ك،. فجاء الكتاب بحمد الله مزينا بحلية اتيح، و علقت بعلي تعليقا وچيزا، نقلت أكثره من شرحه لأدب القاضى للمصنف، هذا عا أحال عليه و اختصره هنا، فنقلته لزيادة الفائدة و التوضيح المسالة، وكذلك تقلت من شرحه للجامع الصغير أيضا حيث ما أحال التقصيل عليه ، وهو شرح جيد حسن له نسختان فى المكتبة الآصفية استقدت منه ، و كذلك نقلت من مبسوط الامام السرخى ماكان يختاج فيه
صفحه ۷
============================================================
مقدمة التحقيق والنشر الى التفصيل، وكذلك من المحيط البرهانى، وهو أيخا من محفوظات الاصقية .
ال و هو يتقل اكتر هذا الشرح بلقظه، وفسرت لغاته مراجعا إلى كتب.
اللغة نحره المغرب* وه ط الميد، وه التاموس، و شروحها، وغيرها من الكتب : الامام الخصاف و أما المصنف فهو أحمد بن هرو بن مهير الشيبانى، أخذ الفقسه عن أبيه عمرو ن مهير عن الحسن عن آبى حنيفة - رحهم الله. كان فرضيا، حاسيا، عارفا بمذهب آبى حنيقة، وكان صنف للخليفة العباسى المهتدى بالله كتاب الخراج، قلما قتل المهتدى نهب الخصاف وذهب بعض كتبه، من ذلك كتاب عمله في المتاسك، وله : 5 كتاب الحيل، وكتاب الوصايا، و1 كتاب الشروط الكبير، و الشروط الصخيد، و، كتاب الرضاع، و0 كتاب المحاضر والسجلات ، و0 كتاب أدب القاضى، وو كتاب النققات على الاقارب، وه كتاب أحكام العصير، وه كتاب ذرع الكمبة، وه كتاب أحكام الوقف، و" كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض، و هكتاب القصر وأحكامه، و0 كتاب المسجد والقبر، روى عن آبيه وعن آيى عاصم وعن آبى داود الطيالسى و مسدد بن م رهد و ييى ين عبد الحميد الحمانى وعلى بن المدينى و أبى نعيم الفضل بن دكين و د بن عمر الواقدى وعمد بن بشر بن حيد و آيوب بن آيوب و آسامة بن زيد و مفضل بن فضالة المعافرى ومحد بن عمر الحارثى وسفيان بن عيينة وبشر بن الوليد. الكندى ووكيع بن الجواح وصالح بن جعفر ومحمد بن عيد الله بن جفر
صفحه ۸
============================================================
مقدمة التحقيق والنشر يد بن هارون و اسماعيل بن ابراهيم وموسى بن سليم وقدامة بن موسى ى و عبيد الله بن عمر و آبى اسحاق و محد بن عبد الله و عبد الله بن جفر و اين ايى سبرة و ابن آبى الزناد و خالد بن ايى بكر و كثير ين عبد الله و فروة ابن أذينة ويحيى بن خالد وخالد بن القاسم والقاسم بن الفضل وعبد الرحن ابان محمد بن عمربن على بن آبى طالب و النعيمان بن معن ومعن بن راشد والقاسم ابن أحد و أبى عامر وخلق، وكان فاضلا، فارضا، حاسبا، جارفا بمذهب اصحابه، ورعا زاهدا، يأكل من كسب يده يخصف التعل، و لهذا اشتهر بالخصاف . قال شمس الانمة الحلوانى: الخصاف رجل كبير فى العلوم، وهو ن ح الاقتداء به، قلت : بررى تحو هذا عن قاضيخان، مات سنة إحدى و ستين و ماتتين وقد تارب العانين - رحه الله .
وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب هو عر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو ممد، حسام الدين ، إمام الفروع والاصول، المبرز فى المعقول والمتقول ، كات من كبار اللائمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى فى الخلاف والمذعب. تفقه على أيه برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد و بالغ الى أن صار أوحد زمانه، وناظر العلياء، ودرس الققهاء، وقهر الحصوم، وفاق الفضلاء فى حياة آبيه بخراسان، وأقر بفضله الموافق والمخالف، ثم ارتفع أمره فى ماورال التهر صار السلطان ومن دونه يظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول، وعاش مدة حترما إلى آن استأثر الله تعالى بروحه ورزةه الشهادة فى صفر سنة ست وثلاثين وحسمائة، قتله الكافر الملمون بعد وقمة قطوان يسمرقتد، وفقل
صفحه ۹
============================================================
مقدمة التحقيق والنشر جسده الى بخارى، وكانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث وثماتين و آربعائة - كذا قاله قاضى القضاة العلامة السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى وقال : هوحفى، وتوهم بعض الناس أنه شافعى، فأوردته لذلك ههتا . وذكره صاحب الهداية فى معجم شيوخه وقال: تلقيت مته عل التظر والفقه.
و من تصانيفه الفتاوى الصغرى، والكبرى، وشرح أدب القضاة للخصاف ، وشرح الجامع الصغير . قال المولى على القارى : له ثلاثة شروح على الجامع: مطول، ومتوسط، ومتأخز. وله: الواقعات، والمنتق، وشرح الجامع الكبير، وعمدة المفتى والمستفتى، وكتاب الشيوع، وكتاب التراويح، و هذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف، وله شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد - رحمه الله - كما ذكره هو فى مواضع من كتابه هذا من بعض المراجع : القوائد البهية والجواهر المضية وغيرهما.
أبو الوفاء الافغانى تة 126 توفى شيخنا العلام رحمه الله يوم الأربعاء 13 من شهر رجب ة 139 عن هه سنة و كانت ولادته فى بيوم النحر ن نة 121، وقد طبا ترجمته الشريفة نهاية شرحه لكتاب الاثار للامام محمد رحهم الله.
أبو بكر محمد المهاشمى كان الله له رئيس المجلس الحالى
صفحه ۱۰
============================================================
تن ا چنعلت (قال رضى الله عنه :] جمع صاحب الكتاب الشيخ الامام أبو يكر أحد ين عمرو1 الخصاف رحة الله عليه فى هذا الكتاب من مسائل النققة وجلها على أقسام، منها نفقة الوالد على ولده، ونفقة الام هلى ولدها، ونققة الولد، على الوالد، وما حالما إذا اجتمسا وما تقارب ينهماء، ونفقة ذوى الأرحام . و افتح الكتاب بقوله تمالى ( و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين) الى قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) (و تكلم فى قوله تعالى *وعلى الوارت مثل ذلك ] ولم يتكلم فى شىء من الآياية*، و الاهل الملم من أول الاية إلى آخرها كلام * .
أما قوله تعالى (و الوالدات يرضعن اولادمن) اختلفوا فيه، قال بعضهم : هذا محرد خبر آن الوالدات كذا يفعلن فى الاعم القالب، وليس فيه الزام الارضاع [على الامهات، وقال يعضهم : فيه إلزام الارضاع على (1) وفى و،ك 0صرء، قلت: اختلف فيه امحاب الطبقات أيضا، جضهم يقول: ن ير، و بعضهم يقول: عر ن مهير (2) لفظ من ساقط من التسنعين (2) و فى كوفى أقسام (4) فى و،ك *وما تقاوت ما بينهماء (5) آية رقم 233 من سورة البقرة (4) بين المربعين زيادة من و(7) صنب قوله ولم يتكلم، ساقط منك . اى سوى قول الله تمالى و على الوارث مثل ذلك ، (4) أى فى معتاها ، كما ف المحيط زه) وفى المحيط ناقلا عن عذا الكتاب * ايحاب مكان * الرام 0
صفحه ۱۱
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف الامهات) وإن كان بلفظة الخبر، كقوله تعالى ( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروه ) وعن هذا4 قانوا : لا يحوز [لها] أن تأخذ الاجر بالارضاع . لانه يحب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر فى الحكم. وأخذ الاجرة بازاء ما يجحب عليها من حيث الدين لا يجوز و أما قوله تعالى، حولين كاملين، فيه اختلاف ظاهر آن مدة الرضاع ماذا، وموضعه المبسوط . ولهذه المدة ثلاثة أوقات : آدنى، وأوسط، و أقصى: فالادنى هو حول ونصف، و الوسطط حولان، والاقصى حولان و نصف، حتى لونقص عن الحولين لا يكون شططا2 ، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا، والوسط هو الحولان، فلوكان 1 الولد يستغنى عنها دون الحولين فقطمته فى حول وتصف يحل بالاجماع ولا تاثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمؤا (على) 10 أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند لف بن أيوب رحمه الله، فانه كان لا يحوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام فى ثبوت الحرمة و وجوب الاجرة، عند آبى حنيفة رضى الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين (1) و كان فى الاصسل وفان، والصواب *و ان، كما هو فى و،ك (2) فيهما بلفظ ، (3) آية رقم 29 من سورة البقرة (4) و فى و،ك 0و هذاء (5) يريد مبسوطه الذى هو شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد، كما هو يذ كره كثيرا بعد ذلك فى شرحه هذا، أو المراد منه * كتاب الاصل، للامام محمد ين الحسن، كماهر يذكره كثيرا بعد ذلك فى كثير من المسائل (2) وفى و، ك 0 والأوسط، (7) و فى المغرب: الشطط مجاوزة القدر و الحد (8) و فى ك *قالاوسط، (9) و فى و و ان كان، (10) ما بين المريمين زيادة من و و نصف
صفحه ۱۲
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ونصف، وعندها لا تثبت إذا تجاوز الحولين" قال شمس الاثمة (أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد الحلوانى رحمه الله تعالى : وكذا عند أبى حنيفة رخى الله عنه تستحق [الام] الاجرة إذا أرضعت بعد الحولين اذا كانت خرجت من نكاحه الى تمام حولين ال و نصف، وعندها لا تستحق فيما رراء الحولين، وقال غيره من المشايخ: لا، بل فى حق استحقاق الاجرة على الآب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو الصحيح ، وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى .
و أما قوله تعالى (لمن لراد ان يتم الرضاعة) يعنى من أراد تمام الرضاعة " فانه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين ، ولكن إذا نقص وكان الوله يستغنى عن ذلك يحوز أيضا لما قلنا وأما قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالممروف ) أراد بالمولود له : الآب ، يعى على الوالد رزق الآمهات وكسوتهن . ثم اختلف المشايخ ، قال بعضهم : أراد به فى النكاح ، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع ، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع" كان الرزق والكسوة بازاء تمكبنها [من ] تفسها ، و لإذا ولدت و ارضعت صار البحض بازاء تمكينها (1) و فى و.ك وعن الحولين، (2) يين المربعين زيادة من ك (3) و فى و* وقال شمس الائمة الحلواتى، (4) وفى ك * أرضعته ، (5) و كان فى الاصل وبين الحولين، و الصواب ما ف و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب * بعد الحولين *.
(6) فى و، ك 0إتمام الرضاعة، (7) فى وهما دامت لم ترضع،:
صفحه ۱۳
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ( من92 تفسها، والبعض بازاء الارضاع . وقال بعضهم : آراد به بعد الفرقة، يمنى إذا وقعت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع" الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجرة الرضاع؛ والصحيح هو الاول لما يتبين [ إن شاء الله تعالى] * فى أول باب لفقة الصبى والصبية إذا كانت أمهما مطلقة و أما قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) موضع تفسيره كتاب النكاح6، وقد ذ كرنا بعضها فى شرح [ كتاب] * أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف فى باب نفقة الصبيان" .
(1) زيادة سن ك (2) فى وه فترضع* (3) وفى و ك* أجر الرضاع،.
(4) وفى و.ك ونبين ، (5) زيادة من ك (6) اى من الاصل الريام محمد رحه الله .
(7) زيادة من و (8) و فى باب تفقة الصبيان من أدب القاضى : ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تأويل قوله عز و جل "لا تضار والدة برلدها، قال : لا تضار والدة بانتزاع الولد من حجرها وولا مولود له بولده لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه و على الوارث مثل ذلك * يعخى به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: يعنى بقوله * مثل ذلك النفقة، بعى مجب النفقة مثل ذلك ؛ و عندنا و محمول عليهما على تفى المضارة وعلى التفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، منها أن الام احق بالولد من الوالد ، و منها أن نفقة الرضاع على الوالد، يعنى أجر الرشاع، و به فسر بعضهم قوله عر و جل* و على المولود له رزقهن و كسوتهن* قال: نفقة الرضاع ، يعى آجر الرضاع ، و به تقول : إذا وقمت الفرقة بينهما فا دامت فى العدة وترضع الولد ككون نفقتها وكوتها على الوالد وراء نفقة العدة، و أما
صفحه ۱۴
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف و أما قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) فالمراد من الوارث ذى و ذو رحم رم منه - و هو قول عيد الله بن مسعود رضى الله عنه، وحكذا كان يقرا . والمراد من قوله تعالى * مثل ذلك، عند عبد الله بن عباس رضى الله عتهما شىء آخر غير النفقة ، ذكرناه فى شرح أدب القاضى1، ع د عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النفقة و غيرما جميما4 ، وقد آخذ علاؤنا رحمم الله بقراءة عبد الله بن مسمود رضى الله عنه هو عسلى الوارث ل ذى رحم محرمء، حتى لا تحب التفقة على ابن العم و إن كان وارثا، لانه لي بذى رحم محرم و روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال: تجب النفقة على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية: حى روى عنه أنه قال: تججب النفقة على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [قال:) لولم يبق من المشيرة إلا واحد أجبرته على النفقة، وعن زيد ين ثايت رضى الله عنه روايتان، فى رواية كاقال عمر رضى الله عنه، و فى رواية كما قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه؛ و اين أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه. وأصحابتا أخذوا ويكون ذلك اجر الرضاع ، وهذا عندتا غير صيح لما تبين فى كتاب النفقات؛ و منها أن الارضاع واجب على الوالدة ديانة و إن لم يكن واجبا من حيث الحكم، ألاترى! آنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اه0 (1) و هو قرله و التحرز عن المضارة كما مر قبل ذلك فى تليق قوله فى باب نققة الصيان ص 10 (2) وكان فى الأصل* و عندنا ها جميعا والصواب *و غيرها جيماء كما فى و (3) فى و لاجبرته، (4) وكات فى الاصل قال واحابنا، وفى ومن غير *قال، وهو الاولى.
صفحه ۱۵
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف اا ب قوول عبد الله بن مسحود رضى الله نه، وصاحب الكتاب اعتمد عل قول عبد الله بن مسمود هاهنا ، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول)" عمر فى [ كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجلة فى شرح آدب القاضى المنسوب إلى الخصاف" (1) ذيادة من و (2) قوله * المنسوب الى الحصاف، ساقط من و، كمو فى باب النفقة على الوالدين وعلى ذى الرحم المحرم من شرح أدب القاضى للشارح : حكذا ذ كرعن زيد بن ثابت رخى الله عنه قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث، مكذا ذ كر عن زيد، وهذه مسألة اتافت الصحابة فيها، قال عمر رخى الله عنه : تجب النفقة على كل وارث يقدر ما يرث وإن لم يكن صحرما ، حتى روى عنه أنه قال: تجب التفقة على ابن العم ، و روى عنه أنه قال : لولم يبق من العشيرة إلا واحد لا جيرته على النققة؛ و قال عيد الله بن مسعود رضى الله : يب على الوارث الذى هو ذو رحم م بقدر مايرت، و عن زيد بن ثابت روايتان، فى رواية كما قال عر رضى الله عنه، و فى رواية كما قال عبد الله بن مسعود ، وقد أخذ ابن أبى ليلى بقول عمر، و أخذ اصابتا بقول عبد الله بن عود، وصاحب الكتاب ههنا اعتمد على قول زيد على الرواية الت قال مثل (قول) عمر رخى الله عنه ، و فى كتاب النفقات على قول عبد الله ابن مسعود والكلام فى فصلين : أحدحا فى اشتراط المحرمية ، و الآخر في اشتراط اللارث : قأما الكلام فى الفصل الآول فقد احتج صر رضى الله عته بقول الله عزوعلا *و على الوارشي مئل ذلك ، من غير فصل ، وأما ابن مسعود فانه يقراوو على الوارث ذى رحم حرم مته مثل ذلك، وهو كان يقرؤه قرآنا، فان لم يشبت قرآنا لفقد شرطه فلا يتخلف عن الحير. و لان النفقة إما بب بطريق الصلة فتص (3) وهذا
صفحه ۱۶
============================================================
رح الصدر الشهيد على كتاب النققات الامام الخصاف وهذا كله فى غير الولد، فأما فى الولد [قانه) يحب كله عليه، ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه] 1 إذا كان [له) ابنة وأخ لاب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا فى الميراث يستويان، لانه لا يعتبر الارث فى الولد، وإنما يعتبر فى [حق] غير الولد، احى إذا كان له أخ و أخت لاب وأم تكون التفقة عليهما بقدر ميرائهما، و كذا إن كان [له] أخت وعم ، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا قى خصلة واحدة فان فيه خلافا، وهو ما إذا كان له آم و جد، فان فى ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراتهما. و روى الحسن عن أبى حتيفة رضى الله عنهما أن التفقة كلها على الجد، وألحقه ح بالقرابة المحرمة للنكاح ، كما فى العتق عند الملك ، وحرمة الرجوع فى الهبة و تحوه، هذا هو الكلام فى اشتراط المحرمية، و أما الكلام فى قصل الثانى فكوتسه وارثا شرط فى المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الا كثر كونه أعلا للارث ، و به أخذ علياؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حى اذا اجتمع فيهم الخال و ابن العم كانت النفقة على الخال عند عليائتا و إن كان الارث لابن العم، لان الخال ذو رحم محرم وهو من أعل الارت، و ابن العم ليس بذى ل رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأنى مسائل اخر فيها خلافف، وإعا بظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند اختلاف الدينين لاتعدام أهلية الارث . قلت : ثم فرق بين النفقة و بين العتق عند الملك و حرمة الرجوع فى الحبة فاتهما يثبتان عند اختلاف الدينين (1) ذيادة من وك (2) وفى و، ك0إذا" .
صفحه ۱۷
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف بالاب، وهذه الرواية آليق بمذهب أبى حنيفة رخى الله عنه فى الميراث، فانه يلحق الجد بالآب حتى [ أنه ] 1 قال : الجد أولى من الاخوة والاخوات .
رقلت : أرأيت أن الصبئ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورت مالا أو يسيب آخر (هل تكون نفقته على والده، قال : لا ، ولكن يتفق عليه من ماله) فرق بين نفقة الولد وبين نفقة الروجات : قان المراة وإن كانت غنية فان نققتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة انما حب بازاءالمكين من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل جب وإن كان غنيا ، فاما2 نفقة الولد [فانها] لا تيحب بازاء التمكين من الاتتفاع . و إما تجب لا جل الحاجة، فلا تحب بدون الحاجة . كنققة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب آن ييع ذلك فى تفقته وينقق عليه من ذلك المال، وكذا إذا كان9 له خفاف و أردية و ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب آن يبيع ذلك كله (1) زيادة من و (2) فى و وقال مكان قلت ، فى كل الكتساب (3) فى و .ك أرايت الصبى، (4) فى و* له نفقة ، (5) قوله * قرق، هذه مبت مسائل المتن شرحها الشارح بالمعى دون اللفظ، ولذا لم نميزها ولم تعلسها بعلامة المتن ، و كذه سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألنين بلفظ لا يشبه هذا ذاك مثلا والشراح يحكون فى أشال هذا عن المصنفين ، ولا يذ كرون الفاظهم ، و حذا دأب القدماء - فتتبه (9) و فى ك * التمكن * (7) فى و* وأماء.
(4) وكابن فى الاصلء فكذا * والصواب * و كذا، كما هو فى و،و فى ك *و كذلك (4) فى و ان كان 0 ويتقق
صفحه ۱۸
============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف الوينفق عليه) لانه إذا كان غنيا كان1 نفقته عليه فى ماله ؛ هذا إذا كان للصب مال (وإن2 لم يكن [له مال] فالتفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى التفقة1 على ولده الصغير) لانه انما يستحق التفقة على الاب لكونه منه و اتتسابه إليه،، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه فى النفقة عليه1 .
ر قلت: آ رايت رجلا له ولد صغير و آمه عتده) يخى قى تكاحه (فطليت ال من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع (و أبت أن ترضعه إلا بالاجرة فاستأجرها الزوج؟ قال : قال علياؤنا رحمهم الله : لا يجوز) وقال الشافى رحمه الله : يحوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح4 0 هذا إذا لم يكن للصبى مال ، وأما إذا كان [له مال]9 هل يجحوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى1 عن مصحد أنه (1) و فى ك كانت (2) و فى ك 0فان، (3) و فى و، ك 0 فى الانقاق، (4) فى و إلى الآب ، (5) فى وفكذلك لا يشاركه* (2) و في المحيط بسد هذا زيادة ناقلا من هذا الكتساب وى: و روى عن آبى حنينة رضى الله عته أن النققة على الاب و الام أثلاثا على حسب ميراتهما ، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل الكل على الاب ، لان النفقة نظير الارضاع ، فكما لا يشارك الاب فى مؤنة الرضاع أحد فكذا فى النفقة - اه فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (7) قال" ساقط من و (4) أى من كتاب الاصل للامام محد رحمه الله (9) زيادة من و.
(10) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضى ، ولم يعزها الشارح اليه اختصارا منه ، بدل على ما قلنا سياق العبارة ، و إن لم نجدها فى شرح أدب القاضى فى النسنة المخرونة فى مكتبة يحلسنا
صفحه ۱۹
============================================================
رح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف يفرخ من مال الصبى: وليس فى المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره عناك1 إنه أراد به إذا قرض من مال الصبى ولم يكن للاب مال، وما ذكر تاء أراد به إذا فرخض من مال تفسه قلا ججوز. لانه يجحب عليه نفقة النكاح ، فلا تجتمع نفقة نقسها ونفقة الرضاع فى مال واحد - على ما يأتى بيانه فى الباب الثانى [إن شاء الله] 6 . وهذه المألة حجة للشافعى رحمه الله، قال الشيخ الامام شمس الائمة [أبو محمد) عبد العزيز بن أحمد الحلوانى رحه الله : إن احتج الشافعى بهذه المسألة لا نسلم له .
(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الارضاع ، ال ولا تبجير على ذلك . فاذا لم تججبر على ذلك كان على الاب أن يكترى امرأة ترضعه عند الام، ولا ينزع الولد من الام) لأن الامة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يحب عليها أن تمكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل الصبى الى منزلها أو تقول: أخرجوه1 فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الام ، إلا أن يكون اشترط عند المقد أن تكون الظثر عند الام فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط . فان قالت الام * أنا أرضعه بمثل تلك الاجرة، (1) وكان فى الاصل و هنا، و الصواب * هناك، كما هو فى و، أى رواية حمد الى فى أدب القاضى (2) أى من قوله : قال علاؤنا لا يحوز (3) الزيادة منك 0 (4) لم يذ كرء عد العزيز بن احمدء فى و، و إتا فيهاء أبو حمد، (5) لقظء على ذلك ساتط مد و2 فهذا
صفحه ۲۰