============================================================
شرح الصر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف باب الرجل يغيب فتجىء امرأته إلى القاضى اوتسال ان يفرض لها النفقة (قال : و إذا غاب الرجل فجات امرآته إلى القاضى فقالت 1 أنا فلاتة بنت فلان، زوجى2 فلان بن فلان غاب عنى ولم يخلف لى نفقة فافرض لى عليه النفقة، فاين القاضى هل يقبل البينة؟ وهل يفرض لها النفقة، اختلف الروايات فيه) وقد ذكرنا ذلكفى شرح أدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرآته و فى شرح المختصر الكافى في باب النفقة (1) و فى ك، وقالت، (2) و فى ك وو زوجق، (3) و فى ك، فافرض عليه، (4) و فى ك : اختلفت ، (5) حيث قال ناك: نهاهنا قسان، إما ان لا يكون للروج ههتا مال حاضر. أو كان له مال حاضر. و كل قم على وجهين: إما أن علم القاضى بالتكاح أو لم يعلم. ففى القسم الأول فى الوجهين جميعا القاضى لا يفرض لها شيتا، نص عليه فى المختصر فى آ خر باب النفقة مطلقا و قال الشبيخ الامام شمس الائمة السرخسى فى شرح لمختصر المذكور: قول عليانتا الثلاثة رحمه الله أما عند فر رحه الله فف الوجهين القاضى يفر ض، فكان هذا فصلا مجتهدا فيه فكان للقضاء فيه بجال ، و فى القسم الثانى ففى الويه الأول من هذا القسر فالقاضى بفرض و يأخذ منها كفيلا بعد أن يحلفها أنه لم يعطها تفتتها . و فى الوجه الثانى إذا أقامت البينة أنها فلانة بتت فلان ين فلان الفلان و زوحها ملان بن فلان الفلات على قول أبى حتيفة اا ر ضق الله عنه : فالقاضى لا يفرض، وعلى قول آف بوسف: بفرض ولا يقضى 1
صفحه ۱۲۱