مسألة ما يتم الواجب الا به ويدخل فى قدرة المكلف فهو واجب وبه قالت الشافعية ذكره ابن الخطيب خلافا لمن منع من ذلك وقال ليس بواجب وهم أكثر المعتزلة وفرق ابن برهان بين ما كان شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والستارة ونحوهما فجعله مأمورا به وبين ما يقع ضرورة الاتيان بالمأمور كغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل فلم يجعله واجبا ولا مأمورا به وكذلك ذكر الجوينى نحو ذلك وأشار إلى أنه فى معنى كون الامر بالشىء هل يكون نهيا عن ضده وحقق ابن عقيل ذلك تحقيقا حسنا
فصل
مالا يتم الواجب الا به للناس فى ضبطه طريقان أحدهما وهو طريق الغزالي وأبي محمد وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور للعبد كالقدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا وهذا ضعيف فى القسم الاول اذ لا واجب هناك وفى الثاني باكتساب المال فى الحج والكفارات ونحو ذلك
الطريق الثاني أن مالا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول وكالمال فى الحج والكفارات ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الاكثرين من أصحابنا وغيرهم وهى الاصح
وهذه الامور الملازمه للواجب أقسام لانه اما أن يجب وجودها قبله كالمشى إلى الجمعة أو بعده كامساك جزء من الليل فى الصوم أو مقارنا له كالاستقبال والطهارة أو يمكن فى الثلاثة كغسل بعض الرأس فى الوجه أو يكون مبهما كصلاة أربع صلوات اذا نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها
صفحه ۵۴