مسألة اذا طول الواجب الذى لا حد له كالطمأنينه والقيام ونحوهما فالزيادة على قدر الاجزاء نقل ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضى أبو يعلى فى العدة وفى الخلاف فى مسألة مسح الرأس وبه قال الجرجانى وأبو بكر بن الباقلانى وأكثر الحنفية والشافعية وقال أبو الحسن الكرخى يقع الجميع واجبا واختاره بعض أصحابنا وزعم القاضى أنه ظاهر كلام أحمد وأخذه من نصوصه على أن الامام اذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة قال ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك لانه يكون اقتداء مفترض بمتنفل وهذا ليس بمأخذ صحيح لان الكل قد اتفقوا على هذا الحكم مع خلفهم فى المسألة وفى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل نعم يصح أن يجعل هذا دليلا فى المسألة وللمخالف أن يجيب عنه بما هو مذكور فيها ولذلك ذكر ابن عقيل فساد هذا المأخذ واعتذر عن نص الامام أحمد بكلام آخر ذكره وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه فى ذلك قال ابن عقيل نص أحمد لا يدل عندى على هذا بل يجوز أن يعطى أحد أمرين اما جواز ائتمام المفترض بالمتنفل ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب فى باب الاتباع خاصة اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما فى المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم بمقيم وقياس الزيادة المنفصلة وهوفعل المثل على الزيادة المنفصلة فالاول أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون كذا قال ابن برهان ولم يحك الخلاف الا عن الكرخى وحكى المقدسى عن القاضى اختيار الوجوب وكذلك حكاه عنه الحلوانى ثم أيده فى كتاب العمدة أعني القول الثاني قال الحلوانى فى مسألة الواجب الذى لا حد له اذا طوله وقال بعض أصحابنا يكون واجبا وهو اختيار القاضى أبى يعلى وكذلك حكاه المقدسى عن القاضى وكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون الجميع واجبا وكذلك حكى القاضى عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وان طوله وأن جميع القراءة فرض وان قرأ القرآن فى صلاته وذكر الحلواني فى دليل المخالف ما أخذه القاضى من كلام أحمد
مسألة اذا ورد الامر بهيأة أو صفة ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الامر به لان مقتضاه وجوبها فاذا خولف فى الصريح بقى المتضمن على أصل الاقتضاء ذكره أصحابنا ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالامر بالمبالغة وقالت الحنفية فيما حكاه الجرجانى لا يبقى دليلا على وجوب الاصل
( ح ) وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر فى لفظ الخطاب لا يقتضى مخالفة الظاهر فى فحواه وهو يشبه نسخ اللفظ هل يكون نسخا للفحوى وهكذا يجىء فى جميع دلالات الالتزام وقول المخالف متوجه وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه جاءت ضرورة وهو يستمد من الامر بالشيء نهى عن أضداده
( زو ) مسألة العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لا يصير نقلها بعد التلبس به واجبا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزم بالشروع
مسألة اذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه مثل تسمية الصلاة قرآنا بقوله
ﵟوقرآن الفجرﵞ
وتسبيحا بقوله
ﵟوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبﵞ
وكالتعبير عن الاحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله
ﵟمحلقين رؤوسكم ومقصرينﵞ
ذكره القاضى وابن عقيل ولم يحك خلافا
صفحه ۵۳