المسودة فی اصول فقه
المسودة في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد محيي الدين عبد الحميد
ناشر
دار الكتاب العربي
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسودة فی اصول فقه
ابن تیمیه d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد محيي الدين عبد الحميد
ناشر
دار الكتاب العربي
زوال الحكم عند انقضائها وهذا يؤيد ما ذكرته واحتج بقوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} 1 ولا حجة فيه.
فصل:
فإذا كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم فحكي المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب بخلاف صيغة أفعل بعد ما صدر الكلام في المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضي التسوية بينهما عنده وعندي أن هذا التفضيل هو كل المذهب وكلام القاضي وغيره يدل عليه فإنه سرح بأن هذا ليس بأمر إنما صيغته صيغة الأمر وإنما هو إطلاق فظاهر كلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل مجرد إذن وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر.
صفحه ۲۰