مسألة العبادة اذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فان وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا والشافعية ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم وقال أبو الطيب هو مذهب الشافعى وأصحابه وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان للشافعية أحدهما يشترط كقول أصحابنا وأبى نصر المالكى على أصول أصحابه واختاره أبو الطيب وابن الباقلانى والثانى لا يجب العزم وهو أصح عندى وبه قال أبو على وأبو هاشم واختاره أبو الخطاب والجوينى وأنكره انكارا شديدا واختاره الرازى وذكر أنه قول أبى الحسين البصرى وأن الاول قول أكثر المتقدمين وتكلم الجوينى على حقيقة هذه المسألة بكلام يميل إلى التحقيق فى مسألة الفور ومال الشيخ يعنى الموفق إلى اختيار القاضى فى الكفاية عدم اشتراط العزم وقال الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما اذا فعله فى أوله فقال بعضهم تكون موقوفه مراعاة على سلامته آخر من موانع الوجوب وقال الكرخى الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول فى الصلاة قبله وعلى قول جميعهم متى لم يفعل وطرأ فى آخر الوقت ما يمنع الوجوب فلا وجوب بحال وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما يتعلق فى الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها ويتأدى الوجوب فيهما بالمعين وهذا أصح وأشبه بأصولنا فى الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل فى العبادة وقد صرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق وأسند ذلك إلى ظاهر القرآن وفرق من جهة المعنى وقال قوم أول الوقت هو وقت الوجوب وجوبا موسعا وانما ضرب آخره للقضاء
مسألة يستقر الوجوب عندنا فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت فى أصح الروايتين أو الوجهين وبه قال سائر الفقهاء وقال الشافعى لا يستقر الا بامكان الاداء كالرواية الاخرى وقال أبو حنيفة نحو ذلك
مسألة صوم رمضان لازم للمريض والمسافر والحائض فى الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم فى الحال وانما يجب اذا زال العذر حكاه القاضى وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل فى الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها الا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلوانى عن الاشعرى ان المسافر عليه صوم أحد شهرين لا بعينه شهر الاداء أو شهر القضاء كاحدى خصال الكفارة وكذلك ابن عقيل حكاه وحكى ابن برهان قول أهل العراق انه لا يجب القضاء على المريض ويلزم المسافر صوم أحد شهرين وسيأتى بعضها فيما بعد العمومات
صفحه ۲۶