مسألة اذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته فى ذلك ما لم يقم دليل التخصيص وكذلك الخطاب اذا توجه من الله تعالى إلى الصحابه رضى الله عنهم دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حكمه على الواحد من الصحابه حكم على الامة نص عليه فى مواضع واختاره أكثر أصحابنا وبه قالت المالكية والشافعية والحنفية هذا مقتضى نقل أصحابنا لهذه المذاهب فى مسألة أفعاله هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب صرح بذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكره أبو الطيب اذا عرف الفعل وكذلك ذكر ابن برهان مذهب المتكلمين من أصحاب أبى الحسن قال لا يختلف مذهب أصحابنا فيه وقالت المعتزلة انهم كلهم لا يخاطبون بذلك وكذلك حكى الجوينى عن أبى حنيفة وأصحابه أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته قال ابن برهان هو قول الفقهاء واختار الجوينى الوقف فى القول دون الفعل وقد ذكرناه فى الافعال وجعل الحكم على واحد من أصحابه حكما على الامة وألحقه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دون الخطاب له وهذا تفصيل عجيب وقالت الاشعرية وبعض الشافعية وأبو الحسن التميمى وأبو الخطاب من أصحابنا لا يثبت الحكم فى غير المعين الا بدليل وكذلك حكم فعله عليه السلام اذا عرف وجهه هل يتعدى إلى أمته على هذا الخلاف قد صرح الجوينى أن الواقفة فى الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد من أمته وتقريره له يكون خطابا وتقريرا للامه صرح بذلك فى آخر مسائل الافعال فحينئذ يصير كلام التميمي محررا وظاهر كلام أصحابنا الثانى وغيره يقتضى خلاف التميمى فى المسألتين وأبو الخطاب ذكر أن حكم الواحد من أمته حكم الباقين وجعل ذلك محل وفاق كما قال الجوينى بخلاف حكمه مع أمته وسنذكر حكمه والخلاف فى أصله وكيفيته وحكى ابن عقيل اختيار أبى الحسن أن فعله يحمل على الندب فى حقه وحق أمته إلى أن يقوم دليل بخلافه وهذا يخالف ما حكيناه عنه أولا
صفحه ۲۸