مسألة اذا ورد الامر الموجب بأشياء على جهة التخيير كخصال الكفارة فالواجب منها واحد لا بعينه وبه قال جماعة الفقهاء والاشعرية وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وكان الكرخى الحنفى مرة ينصر هذا ومرة ينصر هذا كقولنا ثم هذا الاختلاف قد قيل هو فى مجرد عبارة وقيل بل هو فى المعنى وحكى ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان وقال بعض الناس الواجب ما علم الله أنه يخرجه وربما أشار القاضى اليه وهو ضعيف وصرح الجوينى بأن أبا هاشم صرح بأنه لو ترك الكل لم يأثم اثم من ترك واحد ولو أتى بالكل لم يثب ثواب من فعل واحدا
فصل
قال ابن برهان عندى اذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها قلت وفى تصور اخراج الكل دفعة واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق قال وان منع الكل أثم اثم ترك أدناها قال أبو الطيب والقاضى محققا لذلك يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها
صفحه ۲۵