469المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهالوصية لازمة للموصى إليه .ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) .وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها .وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسببصفحه ۴۸۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی