468

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .

وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما فيه .

وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن

صفحه ۴۸۳