462المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهباب الوصاياإعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .صفحه ۴۷۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی