462

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

باب الوصايا

إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .

وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .

صفحه ۴۷۷