كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال - عليه السلام -: أرى أنها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير .
وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس .
وقال الصادق - عليه السلام -: أكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين ، ثم القها في كوة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه .
وروي أن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل .
صفحه ۴۷۵
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء