335

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود .

واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر .

واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ، وهو أقرب

صفحه ۳۴۵