334

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلت للزواج ، وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق .

صفحه ۳۴۴