وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة .
وروي أن القرض حمى للزكاة .
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت .
12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى
لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية .
صفحه ۱۶۵