إعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .
ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها) إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض .
صفحه ۱۶۴
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء