121

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ودر مع السفينة كيفما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا .

وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما توجهت سفينتك، أو دابتك .

ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبينا وعليه صوات الله - .

16 باب الصلاة في السفر

إعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين .

صفحه ۱۲۴