120

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .

(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .

وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،

صفحه ۱۲۳