============================================================
ومن أم قوما بغير استحقاق للإمامة بما ذكرنا فأقام الصلاة أجزأ لمن اثتم به . ومن ائتم وهو يقرا بامى لم يقرا لم يجز المأموم . ومن [اثآتم من] الرجال بامرأة أو بخنثى مشكل لم تجزه صلاته . وصلاة النساء فرادى (أقضل] من صلاة بعضهن ببعض ، فإن أم (1) عضهن ببعض قامت التى تؤم يينهن (1) فى الصف وسطا . وصاحب البيت أولى بالإمامة فى يته (2) من سواه إلا أن يكون من معه ذا سلطان، فإنه إن كان كذلك (2) .(2) (3)8 كان أحق بالامامة منه . ولا بأس أن يصلى المأموم فى مكان أرفع من مكان الإمام.
و لا ينبغى للامام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة . ولا بأس أن يكون ارفع منهم بما دون القامة . والصلاة خارج المسجد[ بصلاة الإمام فى المسجد]
جانزة اذا كانت الصفوف متصلة .
باب صلاة المسافر قال أبو جعفر : ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدأ قصر الصلاة إذا جاوز بيوت مصره، وإن سافر يريد دون ذلك ؟ يقصر . والتقصير واجب على لسافر فيما يقصر من الصلوات ، وهو الظهر والعصر والعشاء دون ماسواهن من الصلاة الأن يصلى خلفه مقيم فيتم الصلاة . ومن صلى من المسافرين وحده أربعا فيما يقصر من الصلاة ، فإن كان قد قعد فى الاتنتين مقدار التشهد أجزأته صلاته وإلا لم تجزه ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فإنه يقصرها . ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى أقام أتمها ؛ إنما ينظرفى ذلك إلى خروج اوقت لا إلى دخوله . وكيفية الجمع بين الصلاتين ، فى السفر وفى المطر وفيما سواهما ما ييح الجمع فيما سوى عرفة وجمع الحج ، أن يصلى الأولى منهما وهى الظهر( (4) 109
(1) وفى الفيضية منهن: (2) وفى القيضية منرله .
(2) كان فى الأصل ذلك والصونب مة فى القيضية كذلك م (4) وفى الفيضية آن يصلى الاأول منهما وهو الظهر : (3)
صفحه ۳۳