============================================================
باب الحدث فى الصلاة قال أبو جعفر : ومن رعف فى صلاته أو غلبه قى أو يول أو غائط خرج فتوضا(2) وغل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنى على ما مضى من صلاته ما لم سه (3) 1 يتكلم (3) ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم . ولو نام [ وهو] فى الصلاة احتلم كان القياس عندهم أن يخرج فيفتسل ثم يرجع فيبنى على مامضى من صلاته
ولكنهم استحسنوا فى ذلك أن يبتدىء الصلاة . ومن أحدث وهو إمام حدنا يبنى عده على مامضى من صلاته انفتل وقدم غيره فصلى بالناس ما يقى من صلاته ومضى ه وفتطهر ثم رجع فكان كأحد المأمومين ، وينبغى له إن كان الذى استخلفه قدسبقه ب شىء من صلاته فى حال تشاغله أن يبتدىء بالذى سبقه فيصليه بلا قراءة(4) يتوخى فيه مقدار قيام الامام كان فيه ومقدار ركوعه ومقدار سجوده ، وإن زاد على شىء من ذلك لم يفرده . ولو أنه [لما] أحدث خرج من المسجد قبل أن يستخلف أحدا ان كان المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا مكانه رجلا كانت الصلاة جائزة وكان تقديمهم ذلك الرجل كتقديم المحدث إياه ، وإن كان المأمومون لم يقدموا رجلا مكانه حتى خرج المحدث من المسجد بطلت صلاتهم وصلاة المحدث : باب الإمامة قال أبو جمفر : أحق القوم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عز وجل وأعلهم بالسنة (5) فإن كان فيهم كذلك رجلان أو ثلاثة فأكبرهم سنا ، فإن كان غيره ارع منه وأبين صلاحا وهما فى القرامة والفقه سواء فأفضلهما ورعا وأينهما صلاحا .
(1) هذا الباب فى الفيضية مؤخر عن الباب الانى ت (2) وفى الفيضية خرج وبومضأ (3) هذا ما فى الفيضية وكان فى الأصل مالم يكن يكلم : (1) فى الأصل : بالإفراد . وقوله يتوخى من وخى الأمر فصده وتوخى نوخيا وتأخى تأخيا اام نعمده وتعطليه دون سواء ت 51) وفى الفرضية وأعلدهم بسنهة رسول القه حلى اقه عليه وسلم
صفحه ۳۲