============================================================
اوالمغرب فى آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليبا1) وهى العصر والعشاء . ومن صنى وهو مسافر بمقيمين صلوا بعد فراغه من صلا. بهم صلاة القيم (2) وحدانا . وينبغى للإمام فى هذا إذا سلم أن يقول المقيمين انموا صلاتك - (2) و0، (240 فانا قوم سفر . ومن صلى [فريضة](2) فى سفينة قاعدا وهو يعطيق القيام فإن ذ لك يجزئه فى قول أبى حنيفة ، وله فى قول أن يصليها كذلك(4) . وأما أبو يوسف 11 (43-8: ومحمد فقالا لا يصليها فى السفينة إلا قائما(ه) وإن صلاها قاعدا من غير عذر (5، لم يجزه ، وبه نأخذ(ة) : باب صلاة الجمعة 71 قال أبو جعفر(4) وإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر واذن .2(8)1 الؤذنون بين يديه وامتنع الناس من البيع والشراء (4) وأخذوا فى السعى إلى الجمعة ،
(3)3 فاذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام [ على المنبر] (2) فخطب خطبتين يفصل ينهما بجلسة خفيفة ، فإذا فرغ من خطبته آقام المؤذنون الصلاة فصلى بهم
(3)21 الجمعمة ركعتين يقرأ فى الأولى [منها] (2) بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفى الثانية (هم منها بفاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون ، ويجهراة ، وإن قرأ بغيرها
(1) وفى الفيضية فيصنيهما (2) وفى الفيضية تمام صلاة المقيم (3) مابين المربعين زيادة من الفيضية : (4) من قوله وله فى قول ساقط من الفيضية.
(5) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا بصليها قائما 2) وفى القيضية والقياس عندنا ما قال أبو يوسف مكان وبه نأخذ . قلت وسقط منها لفض ممد بعد آبى يوف: (7) قوله قال أبو جمفر باقط من الفيضية .
(4) وفى الفيضبة من الشراء والبيم: (9) وفى الفيضية وبجهر فان اخ قلت أى يجهر بالقراءة:
صفحه ۳۴