============================================================
باب الصلاة بالنجاسة قال أبو جعفر : وإذا كان فى ثوب المصلى من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول أو ما يجرى مجراهن (1) أكثر من قدر الدرعم لم تجزه صلاته . والدرهم أكبر .2(1) ما يكون من الدراهم وإن كان أقل من ذلك لم يفسد عليه ضلاته . ومن صلى فكان قيامه(1) على نجاسة يابسة أفسد ذلك صلاته ، وإن كانت فى موضم ركبتيه او فى موضع يديه لم پفسد ذلك صلاته وإن كان فى موضع سجوده أفسد ذلك
صلاته ، وهذا قول أبى حنيفة الذى رواه محمد عن أبى يوسف عنه ، وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه أن ذلك لا يفسد [عليه أصلاته والقول الأول أصح عنه وهو قول أبى يوسف وحمد ، وبه نأخذ . وإذا خفى موضع النجاسة [ من الثوب]
غل كله . وبول ما يؤكل لحمه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يفسد [ الصلاة] اذا كان كثيرا فاحشا ، وبه نأخذ . والكثير الفاحش عند أبى حنيفة ربع التوب الذى يكون ذلك فيه ، وفى قول أبى يوسف ذراع فى ذراع. وأما محمد فكان يذهب : (3) إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه ، واما بول ما لا يؤكل لحمه فنجس (2) فى قولهم جميعا .
وابوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأ كل الطعام كأ بوال من سواهم من بفى آدم ممن يأ كل الطعام . والمر نجسة كالبول . ومن بال على الأرض فطهارة ذلك المكان إن كان ما إذا صب (4) عليه لماء نزل إلى ماهو أسفل منه من الأرض صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وينخفض إلى ما تحتها ، وإن كانت حجرا فحتى تغسل غلا يطهرها ، وإن كانت غير ذلك من الأرضين العتلبة فأن يخفر مكان البلول منها حتى تعود طاهرة منه . ولا توقيت فى الماء الذى ذكرناه فى تطهير الأرض اخوة . ومن صلى بالناس جنبا أعاد وأعادوا . والمنى نجس إن وقع فى ماء نجسه و إن أصاب ثوبا لم يطهر ما كان رطبا إلا غسله ، ويجزئه إذا كان يانسا فركه .
(1) وكان فى الأصل مجراهم والأفضل مجراهن كما هو فى الفيضية: (2) وفى الفيضية وإن صلى وكان قيامه .
(3) وفى الفيضية وأمه ما لا يوكل لحمه فبوله نجس (9) وكان فى الأصل ممن صب والصواب ما فى الفيضية مما إذا صب .
صفحه ۳۱