============================================================
والقراءة فى الركعتين ، والركوع ، والسجود ، والقعود مقدار التشهد الذى يتلوه انسليم(1) فمن ترك [ شيئا] من هذه الست أعاد الصلاة ، ومن ترك [ما] سواها (2)4 لم يعد الصلاة وكان مسيئا إن كان ترك متعمدا (2) .
باب سجود السهو اذاسها الرجل فى صلاته فترك القعود الأول منها أو قعد فى غير موضع القعود منها أو ترك القراءة بفاتحة الكتاب (3) فيها أو ترك القنوت فى الوترأو التكبيرة فى العيدين كان عليه مجدتا السهو فيما سها عنه من ذلك بعد التسليم ، يتشهد فيهما ثم 1:(4)34 يسلم منهما عن يمينه وعن يساره . ومن لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا (4) فإن كان ذلك أول ما أصابه استأنف الصلاة وإن كان قد أصابه قبل ذلك تحرى وعمل على ما يؤديه إليه تحريه وسجد للسهو وإن كان لاتحرى معه فى ذلك بنى على اليقين وكان عليه سجود السهو . وإذا ذكر الرجل فى التشهد الأخير من صلاته أنه ترك سجدة من ركعة سجدها وتشهد وسلم ثم يسجد (5) للسهو ، وكذلك لو ذكر أنه ترك سجنة من كل ركعة وهو فى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء سجد أربع سجدات وتشهد وسلم ثم سجد للسهو، ولو ذكر أنه ترك سجدتى ركعة من .904) صلاته (1) فإن كانت الركعة هى الآخرة سجدهما وتشهد وسلم وسجد للسهو ، وإن كانت غير الركعة الآخرة قام فأتى بها بركوعها وسجودها وكان فى حك (7)1 من لم يصلها . وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه فى السجود له وسبو الماموم لا يوجب عليه سجودا.
(1؛ وفى الفيضية الذى يتلوه السلام.
(2) وفى الفيضية ان كان لذلك متعمدا (3) وفى الفيضية قرامة فاتحة الكتاب.
(4) وفى الفيضية أثلاتا سلى أو أربعا.
ه) وفى الفيغية وننجد نت (1) وفى القيضية سجدتينه من ركعة من صلاة : (7) وفى الفيضية من أقباعه السجود له ب
صفحه ۳۰