Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
حكم الوكالة:
الوكالة فيما يجوز التوكيل فيه فهي بالنسبة للوكيل مستحبة إذا كانت من قبيل الإحسان قال تعالى: ﴿وأحسنوا إِنَّ اللّه يحِبَ الْمحسِنِين﴾ [البقرة: ١٩٥] أما إذا كانت الوكالة على عوض فهي جائزة؛ لأنه أخذ عوضه في الدنيا.
أما بالنسبة للموكل فهي جائزة، وهذا بالنسبة للحكم التكليفي، أما بالنسبة للحكم الوضعي فهي من العقود الجائزة من الطرفين أي أنه يجوز للوكيل الفسخ بدون رضا الموكل أو العكس وقد تنقلب العقود الجائزة إلى عقود لازمة مثاله: إذا وكل زيد عمرًا أن يشتري له سيارة والمعرض وقت عمله العصر فقط، فلو فسخ الوكيل الوكالة في وقت لا يتمكن فيه الموكل من التوكيل فإنه يتضمن ضررًا على الموكل حينئذ لا يجوز للوكيل فسخ الوكالة لوجود الضرر، ومثله بالعكس لو أن الموكل أراد أن يفسخ الوكالة بالنسبة للوكيل في زمن تفوت فيه مصلحة الوكيل؛ فإنه لا يجوز إلا إذا كان الموكل سيلتزم بأجرة الوكيل، ولو بعد فسخ الوكالة فإنه يجوز له الفسخ.
تصرف الوكيل:
تصرف الوكيل محدود بما عينه الموكل وأباحه الشرع فلا يجوز أن يتصرف خلاف ما حدده له الموكل. مثاله: إذا قال: اشتر سيارة داتسون فلا يجوز أن يشتري غير هذا النوع لأنه معين أما لو قال: خذ هذا المال واشتر به سيارة وعينها فذهب الوكيل واشترى السيارة المعينة على وجه لا يجوز فهذا لا يصح لأنه لم يبحه الشرع، ولو قال: خذ هذه الدنانير اصرفها دراهم فهذا معين فلو ذهب الرجل واشترى الدراهم بالدنانير بدون قبض فإنه لا يجوز؛ لأن الشرع لم يأذن، وعلى هذا فإن كثيراً من الناس عندهم أثلاث ويتصرفون فيها بالمداينة المحرمة فهذا غير جائز لأن الوكيل محدود من قبل الموكل ومن قبل الشرع.
***
248