Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
الوكالة في اللغة : التفويض.
وفي الاصطلاح : تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
أما الذي لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة مثل: لو قال إنسان لآخر: توضأ عني، أو صلِّ عني؛ فلا يصح ذلك؛ لأنه لا تدخله النيابة.
ولو قال شخص لآخر: حج عني فإنه يحج عنه؛ لأنه تدخله النيابة بدليل حديث ابن عباس في المرأة التي قالت: إن أباها أتته (فريضة الله شيخًا كبيرًا) لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
ولو قال إنسان لآخر: صم عني رمضان والموكل يبقى يأكل ويشرب؛ (لا يصح).
فالحقوق التي (على العبد) منها ما لا تدخله النيابة ومنها ما تدخله النيابة، ومنها ما تدخله النيابة بشرط، ومنها ما لا تدخله النيابة إلا إذا كان الإنسان عاجزًا، والزكاة تدخلها النيابة، وهناك ما لا تدخله النيابة مثل الوضوء والصلاة أما الصيام فتدخله النيابة لقوله ﷺ: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(١) أما الحج فتدخله النيابة عند العجز، أما مرحلة النيابة مطلقًا مثل الزكاة كأن يعطي رجل شخصًا آخر مائة ريال زكاة ماله ويقول: أدها عني.
حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين هما:
١- ما يتعلق بشخص الفاعل فهذا لا تدخله النيابة مثل الحد والقصاص.
٢- أما ما يتعلق بفعل الفاعل فيمكن أن تدخله النيابة مثل البيع والإجارة وغيره.
مما سبق نعلم أن الحقوق التي لله تنقسم إلى ثلاثة أقسام والحقوق التي للآدميين تنقسم إلى قسمين:
(١) متفق عليه : رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) والترمذي (٧١٨) وأبو داود (٢٤٠٠، ٣٣١١) وابن ماجه (١٧٥٧) وأحمد (٢٣٨٨٠) من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه.
247