Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
هذا الشرط محرم لم يملك رد العبد؛ لأنه دخل على بصيرة، أما إذا كان لا يعلم بفساد شرطه فله الخيار.
فإذا ادعى البائع الجهل وادعى المشتري أن البائع عالم لأجل أن يبطل شرطه؛ فالأصل الجهل لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨] على هذا نطلب من المشتري دليلاً على علم البائع بفساد الشرط حينئذ ليس له خيار وإذا لم يأت بالدليل فالبائع يحلف بأنه غير عالم ثم يكون له الخيار.
خلاصة ما سبق:
١- أن الشرط الصحيح: ليس فيه خيار؛ لأنه نافذ وماض.
٢- الشرط الفاسد المفسد: ليس فيه خيار؛ لأنه من الأصل فاسد فأفسد البيع فيرد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.
٣- الشرط الفاسد غير المفسد: فيه خيار إن كان المشترط جاهلاً بالحكم، وإن كان المشترط عالماً بالحكم فلا خيار له.
شرط البراءة عن العيوب:
مثاله: بعتك هذا المسجل بشرط أن تبرئني من كل عيب تجده فيه فلما أخذ المشتري المسجل وفحصه وجده المشتري غير صالح للعمل؛ لأنه لا يسمع أو لا يُسمع وأي غير ذلك من الخلل أي: أنه وجده معيبا.
١- حكم المذهب في هذه المسألة: أن فيه تفصيلاً؛ فإذا أبرأه بعد العقد برئ، وإن أبرأه قبل العقد أو معه لم يبرأ لأن الرد عنه بالعيب فرع عن ثبوت البيع؛ فإذا أسقطه قبل العقد فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه وتصرفه ((المشتري)) قبل وجود سبب التصرف لاغ غير معتبر.
أما إذا تم البيع واشترط عليه ((البائع)) بعد تمام العقد البراءة من العيوب وأبرأه المشتري من ذلك؛ فالشرط صحيح؛ لأن خيار العيب ثبت بالعقد، وقد أسقطه المشتري؛ ولأنه في هذه الحال لو شاء قال: لا أبريك، وبقي العقد على ما هو عليه، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء.
قال بعض العلماء : إن الإبراء من العيوب ينقسم إلى قسمين:
صحيح، وغير صحيح، فإن كان البائع لا يعلم به العيب؛ فالإبراء صحيح سواء قبل
189