*وإذا أسلم الكافر الجُنُب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: مستحب ٢.
*وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع ٣.
وقال داود: يجب عليها غسلان ٤.
*والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع ٥.
*ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد ٦.
وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية ٧.
وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين ٨.
وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء ٩.
_________
١ التفريع (١/١٩٧)، المجموع (١/١٥٢) .
والصحيح من مذهب أحمد: أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، لم يلزمه غسل الجنابة سواء اغتسل في كفره، أو لم يغتسل، بل يكتفي بغسل الإسلام، واختار أبو بكر وجوب الغسل.
وانظر: المغني (١/٢٠٨)، الإنصاف (١/٢٣٦) .
٢ وعن أبي حنيفة رواية أخرى بالوجوب.
تبيين الحقائق (١/١٨- ١٩)، مجمع الأنهر (١/٢٥) .
٣ المبسوط (١/٧٠)، المدونة (١/٢٩)، الأم (١/٦١)، المغني (١/٢٢١) .
٤ المحلى (٢/٤٧) .
٥ الاختيار (١/١٣)، الجامع للقرطبي (١٧/٢٢٦)، التبيان للنووي (١٢٤)، شرح السنة (٢/٤٨)، المجموع (٢/٧٢)، المغني (١/١٤٧) .
٦ كفاية الأخيار (١/٤٩)، المغني (١/١٤٤) .
٧ مختصر الطحاوي (١٨)، تبيين الحقائق (١/٥٧) .
٨ القوانين (٢٥)، أسهل المدارك (١/١١٢) .
٩ المحلى (١/٨٠) .
1 / 83