وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم ٦.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.
_________
١ في (س): بشهوة، بحذف الواو.
٢ تبيين الحقائق (١/١٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣) .
٣ حلية العلماء (١/١٧٠)، المجموع (٢/١٣٩)، واشترط بعض الشافعية التدفق.
٤ اللباب (١/١٦)، التفريع (١/١٩٧) .
وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) .
٥ الأم (١/٥٢)، الغاية القصوى (١/٢٢٢) .
٦ البحر الرائق (١/٥٨)، الفتاوى الهندية (١/١٤) .
٧ البحر الرائق (١/٥٥)، سراج السالك (١/٨١)، أسنى المطالب (١/٦٦) .
٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة.
الكافي لابن قدامة (١/٥٦)، الإنصاف (١/٢٣٠)، هداية الراغب (٦٤) .
1 / 82