*والولادة المجردة /١ عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة ٢ وأحمد٣.
*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقًا ٤.
وقال أحمد: يجوز مع الوضوء ٥.
*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة٦.
*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة ٧.
* * * * *
_________
١ نهاية لـ (١٩) من الأصل.
٢ بل الصحيح أن الغسل يجب عند أبي حنيفة. انظر: الفتاوى الهندية (١/١٦، ٣٧)
٣ في مذهب أحمد وجهان: الأول: ذكره المصنف، وهو المذهب.
الثاني: الوجوب، وذكره في الكافي رواية.
انظر: الكافي لابن قدامة (١/٥٨)، المذهب الأحمد (٨)، الإنصاف (١/٢٤١) .
٤ المبسوط (١/١١٨)، المدونة (١/٣٢)، الأم (١/١١١) .
٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز له اللبث في المسجد وإن توضأ.
وانظر: تحفة الراكع والساجد (٢٠٢)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٠٢)، الإنصاف (١/٢٤٦) .
٦ قال ابن نجيم: ولو لف على ذكره خرقة، وأولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمى مولجا، وقال بعضهم: لا يجب، والأصح: إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل، وإلا فلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين.
انظر: البحر الرائق (١/٦٣) .
٧ البحر الرائق (١/٦١- ٦٢) .
1 / 84