(باب الغسل)
*أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال ١.
وقال داود، وجماعة من الصحابة – ﵃: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال ٢.
*ولا فرق بين فرج البهيمة / ٣ والآدمي عند الثلاثة ٤.
[وقال أبو حنيفة ٥: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال] ٦.
* [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد ٧] ٨.
_________
١ الاختيار (١/١٢)، بداية المجتهد (١/٦٤)، المدونة (١/٣٠)، الأم (١/٥٢-٥٣)، المقنع (١/٥٨) .
٢ قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، ومعاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وأبو أيوب الأنصاري، وأبي بن كعب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وزيد بن ثابت، وغير هؤلاء ﵃، وهو رواية عن بعضهم.
وانظر قول داود وهؤلاء في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٥٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٨٩-٩٠)، حلية العلماء (١/١٦٩)، الأوسط (٢/٧٧)، شرح السنة (٢/٦)، السنن الكبرى (١/١٦٤)، المغني (١/٢٠٤)، المحلى (٢/٤)، المجموع (١/١٣٦)، الاستذكار (١/٣٣٩- ٣٤٨)، نيل الأوطار (١/٢٢٠) .
٣ نهاية لـ (١٨) من الأصل.
٤ الشرح الصغير للدردير (١/٦٢)، حلية العلماء (١/١٦٩)، الأم (١/٥٣)، الكافي لابن قدامة (١/٥٧) .
٥ الهداية للمرغيناني (١/١٧)، ملتقى الأبحر (١/٢١) .
٦ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٧ المقنع (١/٥٦)، العدة (٢٦)، الروض الندي (٤٢) .
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
1 / 81