*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة ١ والشافعي ٢.
وقال أحمد ٣ ومالك ٤: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
وقال الحسن البصري ٥ وداود ٦: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.
* * * * *
_________
١ الهداية للمرغيناني (١/٢٩) .
٢ للشافعي قولان:
الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.
الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (١/١٤١)، المجموع (٢/٥٢٥- ٥٢٦) .
٣ هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.
وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣٨)، المغني (٢/٢٨٨) .
٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٧) .
٥ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (١/١٨٧)، الأوسط (١/٤٥٩)، الجامع للقرطبي (٦/١٠٣)، المغني (١/٢٨٨)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٨)، حلية العلماء (١/١٤١)، المجموع (٢/٥٢٧) .
٦ وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.
وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (١/٢٧٩) .
1 / 80