*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرًا لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.
_________
١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.
وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣)، المهذب (١/٢١) .
٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) .
٣ التفريع (١/١٩٩)، أسهل المدارك (١/١١٩) .
٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.
٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) .
٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤)، الأوسط (١/٤٤٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) .
٧ قول الأوزاعي في:
الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩)، الجامع للقرطبي (٦/١٠١)، التمهيد (١١/١٥٦)، المغني (١/٢٩٦)، المجموع (١/٤٩٧) .
٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥)، مختصر الطحاوي (٢٢) .
1 / 79