وقال مالك في إحدى الروايتين عنه ١ وأحمد ٢: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما ٣.
*ومن كان متطهرًا وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد ٤، خلافًا للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم ٥.
_________
١ المعتمد عند مالك: أن الصلاة تسقط عن المكلف في هذه الحالة، فلا يجب عليه أداؤها في الوقت، ولا قضاؤها بعده إذا وجد ماء أو ترابا، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وقال أشهب: لا يقضي، وقال أصبغ: لا يصلي حتى يجد أحدهما.
وانظر: أسهل المدارك (١/١٣٦- ١٣٧)، سراج السالك (١/٨٧) .
٢ عند أحمد: إذا عدم الماء والتراب يصلي وجوبًا على الصحيح من المذهب، وعنه رواية: أنه يصلي استحبابًا، وعنه رواية ثالثة: أن الصلاة تحرم عليه فيقضيها.
أما الإعادة فعنه روايتان: الأولى: لا يعيد، وهي المذهب، الثانية: أنه يعيد.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/١٢٤)، الإنصاف (١/٢٨٢- ٢٨٣) .
٣ ولو كان المسافر في طين وَرَدَغَة – الماء والطين والوحل – لا يجد ماء ولا صعيدا، وليس في ثوبه وسرجه غبار، لطخ ثوبه، أو بعض جسده بالطين، فإذا جف تيمم به، ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت، لأن فيه تلطيخا للوجه من غير ضرورة، فيصير بمعنى المثلة، وإن كان لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزمه باليد، فإن خاف ذهاب الوقت تيمم، وصلى عندهما، وعلى قياس قول أبي يوسف يصلي بغير تيمم بالإيماء ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب.
هذا ملخص مذهب الحنفية في المسألة. وانظر: بدائع الصنائع (١/٥٤) .
٤ هذا هو الصحيح من المذهب.
وعن أحمد رواية أخرى بوجوب الإعادة.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢١)، المغني (١/٢٧٣- ٢٧٤) .
٥ الفتاوى الهندية (١/٢٩)، المهذب (١/٣٢) .
1 / 74