وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح ١.
*وإذا مسح / ٢ على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤ وإذا أعاد فحسن ٥.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه ٦.
*ومن لم يجد ماء ولا ترابا ٧ وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي ٨.
_________
١ الاختيار (١/٢٣)، البحر الرائق (١/١٧١)، المدونة (١/٤٥)، أسهل المدارك (١/١١٥- ١١٦) .
وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (١/٦٨) .
٢ نهاية لـ (١٥) من الأصل.
٣ الأم (١/٦٠) .
٤ في الأصل: (لا يعود) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٣٩) .
٦ البحر الرائق (١/١٩٨)، الإنصاف (١/١٨٧) .
٧ يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك.
وانظر: المجموع (٢/٢٨٧) .
٨ هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة.
وانظر: المجموع (٢/٢٧٨) .
1 / 73