وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به ١.
وقال الشافعي: يصلي ويعيد ٢.
*ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة ٣.
*ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة ٤.
وقال مالك في إحدى الروايتين ٥ وأحمد ٦: تجزئ واحدة.
*ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة/ ٨ ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض ٩.
_________
١ الفتاوى الهندية: الصفحة السابقة.
٢ الأم (١/٦٠) .
٣ البحر الرائق (١/١٤٨) .
٤ الاختيار (١/٢١)، التنبيه (٢٠) .
٥ والرواية الأخرى عن مالك: أنه ضربتان، وهي المختارة عند أكثر المالكية.
التفريع (١/٢٠٢) .
٦ الصحيح من المذهب أنه ضربة واحدة، وهو من المفردات.
وقال القاضي: المسنون ضربتان، وحكاه بعضهم رواية.
وانظر: الإنصاف (١/٣٠١) .
٧ الأم (١/٦٦-٦٧)، الكافي لابن قدامة (١/٧٠) .
٨ نهاية لـ (١٦) من الأصل.
٩ المبسوط (١/١٠٨)، المدونة (١/٤٦) .
1 / 75