وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا ١.
*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله ٢.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم ٤.
*ومن بعضوه جبيرة ٥، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم٦.
_________
١ أي مع وجود الماء.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٢٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/٢٠٢)، الأوسط (٢/٢١)، المغني (١/٢٥٧)، بداية المجتهد (١/٨٦)، حلية العلماء (١/٢٠٢)، المجموع (٢/٢٨٥) .
٢ البحر الرائق (١/١٤٧)، التفريع (١/٢٠٢)، المهذب (١/٣٥)، المقنع (١/٦٧- ٦٨) .
٣ أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم.
وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنبًا، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي.
وعنه رواية: أن التيمم يجزئه.
وأما إن كان محدثًا حدثًا أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الأم (١/٦٦)، المهذب (١/٣٤)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٨)، الإنصاف (١/٢٧٣) .
٤ المبسوط (١/١١٣)، التفريع (١/٢٠٢) .
٥ الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (٢/٣٢٤)، الدر النقي (١/١٢٦) .
٦ هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (١/٦٠): ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.
1 / 72