*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما ١، خلافا لأبي حنيفة ٢.
*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي ٣.
وقال مالك: لا يعيد ٤.
وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء ٥.
*ومن خاف من استعمال الماء لتلف ٦ عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /٧ عليه ٨.
_________
١ المدونة (١/٤٧)، المجموع (٢/٢٤٤)، المغني (١/١٦٧) .
٢ وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٤١)، المحرر (١/٢٣)، الإنصاف (١/٣٠٤)، الاختيارات الفقهية (٢٠) .
٣ هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (٢/٣٠٣)، مغنى المحتاج (١/١٠٥- ١٠٦) .
٤ هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد.
انظر: المدونة (١/٤٤)، الإشراف (١/٣٥) .
٥ مختصر الطحاوي (٢٠)، المبسوط (١/١٢٢- ١٢٣) .
٦ في النسختين: تلف.
٧ نهاية لـ (٥) من (س) .
٨ تبيين الحقائق (١/٣٧)، أسهل المدارك (١/١٢٤)، بداية المجتهد (١/٨٦)، المهذب (١/٣٥)، الكافي لا بن قدامة (١/٦٥) .
1 / 71