*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد ١.
*واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء ٢.
*واختلفوا في من نام على حالة /٣ من أحوال المصلي:
فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع ٤.
وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود ٥.
وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض٦.
_________
١ أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض.
وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات:
الأولى: أنه ينقض مطلقًا، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات.
الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله.
الثالثة: لا ينقض مطلقًا. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى.
وانظر: المحرر (١/١٥)، الكافي لابن قدامة (١/٤٤، ٤٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٧)، المذهب الأحمد (٨)، المغني (١/١٨٧، ١٩١)، الإنصاف (١/٢١٥- ٢١٦) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٥)، بلغة السالك (١/٥٤)، المهذب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤٣) .
٣ نهاية لـ (١٣) من الأصل.
٤ المبسوط (١/٧٨)، البحر الرائق ٠١/٣٩- ٤٠) .
٥ عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، أو قائمًا.
وانظر: المدونة (١/٩-١٠)، الشرح الكبير للدردير (١/١١٨-١١٩) .
٦ المجموع (٢/١٤)، فتح العزيز (٢/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٤) .
1 / 66