وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي ١ وأحمد ٢.
* وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: إن كان بشهوة نقض.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس ٦.
وقال عطاء ٧: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض ٨.
_________
١ هذا هو الصحيح عن الشافعي، وحكي عنه قول: بعدم النقض. المجموع (٢/٣٨) .
٢ عن أحمد: روايتان: النقض وعدمه. المغني (١/١٨١) .
٣ الأم (١/٣٠)، المجموع (٢/٢٧) .
٤ مختصر خليل (١٣)، المدونة (١/١٣) .
٥ عن أحمد: ثلاث روايات، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب، الثانية: ينقض اللمس بكل حال، الثالثة: لا ينقض مطلقًا.
الهداية لأبي الخطاب (١/١٧)، المغني (١/١٩٢) .
٦ المختار (١/١٠)، البحر الرائق (١/٤٧) .
٧ عطاء بن أبي رباح، أسلم، أبو محمد القرشي، مولاهم، المكي، شيخ الحرم، التابعي الجليل، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وغيرهم، ﵃، وروي عنه مجاهد، والزهري، وقتادة، وخلق سواهم، كان من كبار الفقهاء، والعلماء الأذكياء، والعباد الزاهدين، مات سنة (١١٤هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (٥/٤٦٧)، تهذيب التهذيب (٧/١٩٩)، شذرات الذهب (١/١٤٧) .
٨ قال النووي بعد أن حكى هذا القول عنه: وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه. انتهى.
قلت: وروي عنه: النقض مطلقًا، وروي عنه: عدم النقض.
وانظر: المجموع (٢/٣١)، مصنف عبد الرزاق (١٠/١٣٤)، المغني (١/٩٢)، الاستذكار (١/٣٢٢)، الأوسط (١/١٥)، نيل الأوطار (١/١٩٤) .
1 / 65