وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء ١.
*وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته ٢، خلافًا لمالك ٣.
* * * * *
_________
١ وعن أحمد: أنه ينقض بكل حال. وانظر: المذهب الأحمد (٨)، المغني (١/١٧٤) .
٢ المبسوط (١/٨٦)، فتح العزيز (١/٤٠)، المغني (١/١٩٦) .
٣ فإنه قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد الوضوء.
انظر: المدونة (١/١٣- ١٤)، أسهل المدارك (١/٩٩) .
1 / 67