(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.
*والمذي ناقض ٣، إلا في قول لمالك ٤.
والمني ناقض عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.
_________
١ مجمع الأنهر (١/١٧)، التفريع (١/١٩٦)، الأم (١/٣١- ٣٢)، الكافي (١/٤١- ٤٢) .
٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.
وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.
وانظر: المبسوط (١/٨٣)، تحفة الفقهاء (١/١٨) .
٣ المبسوط (١/٦٧)، كفاية الأخيار (١/٢١)، المغني (١/١٦٨) .
٤ المدونة (١/١٠)، التفريع (١/١٩٦) .
٥ اللباب (١/١١)، القوانين (٢١)، المغني (١/١٦٨) .
٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.
وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٢) .
٧ العدة (٢٣) .
٨ في (س): وإلا لا.
٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .
1 / 62