*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.
وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيرًا، حيًا أو ميتًا.
_________
١ نهاية لـ (٤) من (س) .
٢ المختار (١/١٠)، الغرة المنيفة (٢٣) .
٣ المغني (١/١٨٥)، هداية الراغب (٥٧) .
٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل.
٥ البدائع (١/٣٠)، أسهل المدارك (١/٩٥)، الإقناع للشربيني (١/٥٧)، الروض الندي (٤١) .
٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.
وانظر: الأم (١/٣٤)، الكافي (١/٤٤- ٤٥)، الإنصاف (١/٢٠٢)، وفيه روايات أخرى.
٧ تبيين الحقائق (١/١٢) .
٨ المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.
وانظر: المدونة (١/٨)، القوانين الفقهية (٢٢) .
٩ المهذب (١/٢٤) .
١٠ الكافي (١/٤٥) .
١١ في الأصل: (وكبيرا) .
1 / 63