والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي ١.
وقال أحمد ٢ ومالك ٣: واجبة.
*والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي ٤.
وقال الثلاثة: مباح ٥.
*ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة ٦.
_________
١ تبيين الحقائق (١/٦)، الأم (١/٤٦) .
٢ عن أحمد ﵀ روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة.
وانظر: المحرر (١/١٢)، المغني (١/١٣٨)، الإنصاف (١/١٣٩) .
٣ مذهب مالك – ﵀ – أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة.
وانظر: مختصر خليل (٢٠)، التفريع (١/١٩١)، أسهل المدارك (١/٨٠) .
٤ ذكر النووي – ﵀ – عدة أوجه في حكم التنشيف:
الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد.
وانظر: المجموع (١/٤٦١ – ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/٦١)، فتح العزيز (١/٤٤٦- ٤٤٨)، الغاية القصوى (١/٢١٣) .
٥ المبسوط (١/٧٣)، المدونة (١/١٧)، المغني (١/١٤١) .
٦ البحر الرائق (١/٢٩)، المهذب (١/١٥) .
1 / 61