وفي رواية لأحمد: أنه سنة ١.
*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق ٢.
وحُكِي عن أحمد والثوري ٣ والأوزاعي جواز ٤ مسح القدمين ٥.
*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك ٦.
وقال الشافعي ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.
_________
١ عن أحمد روايتان في مسح الرقبة.
الأولى: ذكرها المصنف.
والثانية: لا يسن مسحها.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٧٥)، المحرر (١/١٢)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤) .
٢ بدائع الصنائع (١/٥)، المنتقى (١/٣٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠)، حلية العلماء (١/١٢٦)، المجموع (١/٤١٧)، المقنع (١/٣٦) .
٣ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأسًا في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (١٦١هـ) بالبصرة.
ترجمته في: حلية الأولياء (٦/٣٥٦)، تاريخ بغداد (٩/١٥١)، وفيات الأعيان (٢/٣٨٦)، الأعلام (٣/١٠٤) .
٤ في (س): عن جواز.
٥ لم أقف على صحة هذه النسبة.
٦ ملتقى الأبحر (١/١٤)، المدونة (١/١٤) .
٧ الأم (١/٤٥)، التنبيه (١٦) .
٨ وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب.
وانظر: المغني (١/١٣٦)، الإنصاف (١/١٣٨) .
1 / 60