وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة ١.
*وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام ٢.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / ٣ المستحب غيرها ٤.
وقال داود: [يجوز ٥ الاستنجاء بما عدا الأحجار ٦] ٧.
* [و] ٨ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر ٩ بالإجماع ١٠.
_________
١ البدائع (١/١٩)، اللباب (١/٥٤) .
٢ الأم (١/٣٦- ٣٧)، المذهب الأحمد (٥) .
٣ نهاية لـ (٩) من الأصل.
٤ الهداية للمرغيناني (١/٣٨)، التفريع (١/٢١١) .
٥ كذا في الأصل، والصواب: (لا يجوز)، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
٦ وهو رواية عن أحمد، وانظر:
المحلى (١/١٠٠)، التمهيد (١١/١٨)، الاستذكار (١/١٧٤)، المغني (١/١٥٦)، نيل الأوطار (١/٩٤)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٥)، سبل السلام (١/١٢٥) .
٧ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ الآجر: نوع من اللَّبِن يحرق. الدر النقي (٢/٣٠٩) .
١٠ البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/١١٣)،الشرح الكبير للدردير (١/١١٣)، المذهب الأحمد (٥) .
1 / 53