* ويحرم لبثه فوق حاجته ١، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و] ٢ تحت شجرة مثمرة عند أحمد ٣، ويكره عند غيره ٤.
* واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك ٥. وأشهر الروايتين عند أحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ٧ وأحمد في الرواية الأخرى ٨: يكره مطلقًا في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقًا ٩.
_________
١ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها المجد ابن تيمية وغيره.
والرواية الأخرى الكراهة، وذكر بعضهم رواية ثالثة بالجواز.
وانظر: المحرر (١/٩)، النكت على المحرر (١/٩)، الإنصاف (١/٩٦) .
٢ الواو: أسقطت من الأصل.
٣ عمدة الفقه (٦)، التنقيح المشبع (٣٥)، زاد المستقنع (٦) .
٤ مجمع الأنهر (١/٦٧)، جواهر الإكليل (١/١٨)، المهذب (١/٢٦) .
٥ الأم (١/٣٦)، معالم السنن (١/١٦)، المنتقى (١/٣٣٦)، التمهيد (١/٣٠٩) .
٦ المسائل لأبي يعلى (١/٨٠)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٢) .
٧ المختار (١/٣٧)، ملتقى الأبحر (١/٥٤) .
٨ عن أحمد ﵀ خمس روايات في الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
انظرها في: المذهب الأحمد (٥)، المغني (١/١٦٢)، الإنصاف (١/١٠٠- ١٠١)، الكافي (١/ ٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢) .
٩ قول داود في: المغني (١/١٦٢)، التمهيد (١/٣١١)، المنتقى (١/٣٣٦)، المجموع (٢/٨١)، شرح صحيح مسلم للنووي (٣/١٥٤)، نيل الأوطار (١/٧٧) .
1 / 54