وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول ١.
وقال أبو حنيفة: ذرق ٢ الطير المأكول كالحمام ٣ والعصافير طاهر ٤.
وهو القول القديم للشافعي٥ وما عداه نجس ٦.
* وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته ٧.
* ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها ٨.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة ٩ أطراف حجر واحد١٠.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى ١١.
_________
١ وعن أحمد رواية: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
وانظر: المدونة (١/١٩- ٢٠)، القوانين (٢٧)، المقنع (١/٨٤)، الإنصاف (١/٣٣٩) .
٢ في النسختين (زرق) بالزاي.
٣ في (س): من الحمام.
٤ المبسوط (١/٥٦)، فتح باب العناية (١/٢٥٥) .
٥ فتح العزيز (١/١٨٤) .
٦ المبسوط (١/٦٠)، الاختيار (١/٣٤) .
٧ المدونة (١/٨)، التمهيد (١١/١٦) .
٨ الأم (١/٣٦)، التنبيه (١٨)، المقنع (١/٣٢)، العدة (١٣) .
٩ في النسختين: (ثلاث) .
١٠ انظر: المصادر السابقة.
١١ مختصر خليل (١٣)، إرشاد السالك (٧١)، التمهيد (١١/١٧) .
1 / 52