(باب الاستنجاء)
* هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي ١.
وقال / ٢ أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث ٣.
وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله ٤.
* ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ٥، وإن كان ما في المخرج قليلا ٦.
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق ٧، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها ٨.
*والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقًا ٩.
_________
١ المدونة (١/٧)، الأم (١/٣٦) .
٢ نهاية لـ (٨) من الأصل.
٣ المغني (١/١٥٠)، الكافي (١/٥١) .
٤ بدائع الصنائع (١/١٨)، ملتقى الأبحر (١/٥٣) .
(والنفاس): تكرر في الأصل.
٦ مختصر الطحاوي (١٩)، الرسالة (٨١)، المهذب (١/٣١)، مغني ذوي الأفهام (٣٣) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٥٠)، بلغة السالك (١/٥٣)، المجموع (١/٥٥١)، المغني (١/١٧٠) .
٨ حكاه عن أبي حنيفة في: حلية العلماء (١/٢٤٠) .
٩ المهذب (١/٤٦)، المنهاج (١/٧٤) .
1 / 51