( وذهب) مالك([7]): إلى أن الكبائر معاصي أهل البدع والصغائر معاصي أهل السنة وهو باطل لأن في معاصي أهل السنة الزنا وشرب لخمر وقتل النفس، إلى غيرها من الكبائر التي جاء النص بأنها موبقات.
(وقيل) إن الكبائر معاصي إبليس والصغائر معاصي من سواه وهو باطل أيضا لأنه إما أن يريد بمعصية إبليس الاستكبار والوسوسة للناس وبغض الحق وأهله فالكبائر غير منحصرة فيما ذكر، وإما أن يريد بها أن المعاصي التي تصدر من غير إبليس صغائر مطلقا ولا تصدر الكبيرة إلا من إبليس فيلزمه جعل الشرك وقتل النفس والزنا وشرب الخمر ونحوهما من غير إبليس صغائر ولا يشك عاقل في بطلانه.
(قوله مثل الكذب إن خف) هذا وما بعده مثال للصغير من الذنوب بناء على مذهب المشارقة للقائلين بتعيينها فمن ذلك الكذب الخفيف والمراد بالكذب الخفيف هو الذي لم يكن كذبا على الله أو رسوله ولا يسفك به دم ولا يتلف به مال.
(وقيل) هو كبيرة مطلقا أي كان خفيفا أو ثقيلا (وقيل) إن كان الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة (ومن ذلك) اللطمة إذا لم تؤثر.
(وقيل) هي كبيرة مطلقا وصححه القطب رحمه الله تعالى قيل (ومن ذلك) التعري نهارا حيث لا يراه أحد (قيل) ومن ذلك التعري ليلا أيضا (ومن ذلك) دخول الحمام في ظلمة بلا ثوب (ومن ذلك) الدخول بلا إذن والغيبة وقيل هما كبيرتان قال القطب رحمه الله وهو الصحيح.
(قوله والرقص) أي ومثل الرقص أي ومن الصغائر الرقص (ومنها) أيضا ضرب الدف بلا غناء ولا اجتماع (وقيل) كبيرة ما لم يغن عليه فهو صغيرة وقيل ما لم يجتمع عليه فهو صغيرة قال القطب رحمه الله تعالى وليس ضرب الطبل لحاجة غير لهو معصية كضربه لجمع الناس أو لإنفارهم أو لإشهار نكاح وكضربه عند ملدوغ حية لئلا يغشى عليه بلا صوت يلتذ به.
صفحه ۲۵۱