وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.
وللشافعية في ذلك وجهان ٤.
(١٠) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.
وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.
_________
(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥، بدائع الصنائع ٢٥٣:٢، الاختيار ٨٢:٣.
(٢) الأم ١٩:٥، كفاية الأخيار ٣٢:٢.
(٣) الكافي ٢٣:٣، المبدع ٤٧:٧، منتهى الإرادات ١٦٨:٢، كشاف القناع ٦٦:٥، الروض المربع ٧٦:٣، الروض الندي ٣٥٦.
(٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا، والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهدًا،والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز ٤:٢، الروضة ٤٥:٧، مغني المحتاج ١٤٤:٣، الإقناع للشربيني ٧٤:٢.
(٥) قيد المرأة بالحرة، لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦.
(٦) المصدر السابق، مختصر الخرقي ٨١، المبدع ٣٠:٧، الفروع ١٧٨:٥.
(٧) الأم ١١:٥، التنبيه ١٥٨، الإقناع للشربيني ٧٤:٢.
(٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.
1 / 68